الرئيسية » اللجان »

آلية عمل اللجان ومهامها

البند الاول / احكام عامه :
1- يقوم المجلس بتشكيل اللجان المتخصصة التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها بالنظام الداخلي كما يحق له أن يشكل من بين اعضاءه وأعضاء الهيئة العامة لجانا اخرى دائمة او مؤقتة كلما دعت الحاجة لذلك.
 
 يعتبر رئيس الجمعية منسقا لاعمال اللجان المختلفة تحت اشراف وتعليمات رئيس واعضاء المجلس ، علما بانه يحق للمجلس حل تلك اللجان او تعديلها حال عدم قيام اللجنة بمهامها .

 

2- عدد اللجان
يكون عدد اللجان المؤلفة بموجب هذا النظام تسعة لجان :
1- لجنة العضوية  2- لجنة  تأهيل الامتحان  3- لجنة البحث العلمي
4- لجنة المجلة واللجنة الاعلامية 5- لجنة السلوك المهني 6- لجنة التعليم المستمر
7- لجنة العلاقات الخارجية 8- لجنة صندوق التقاعد 9- اللجنة التاديبية

 

 
 
3- اعضاء اللجان
 تضم كل لجنة من هذه اللجان ما بين 5-7 اعضاء , يعين ويسمى أعضائها من قبل مجلس الإدارة

 

4- كيفية تشكيل اللجان  
تتشكل هذه اللجان بقرار من المجلس ويتجدد تشكيلها كل ثلاث سنوات على ان تضم كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس ومقرراً يتم انتخابهم من بين اعضاء اللجنة .

 

5- قرارات اللجان
تكون قرارات اللجان استشارية وغير ملزمة للمجلس حيث يكون من صلاحيات المجلس قبول او رفض او تعديل او وضع التوصيات اللازمة وفقا لما يرتأيه في مصلحة الجمعية كما يحق لرئيس الجمعية أو أي عضو من أعضاءه حضور اجتماعات اللجان دون أن يكون له حق التصويت .

 

6- مهام اللجان
تلزم اللجان بوضع برامج تنفيذية لها بعد عرضها على مجلس الادارة للموافقة عليها و تكون قراراتها استشارية و يعود للمجلس حق تنفيذ تلك القرارات أو تجميدها

 

البند الثاني / اللجان المشكلة ومهامها
لجنة العضوية
 
تنحصر عضوية لجنة العضوية بأعضاء المجلس وتحال إليها طلبات الانتساب المقدمة الى الجمعية .
 
مهام اللجنة :

 أ- تتحقق من توفر الشروط القانونية لطالبي الانتساب.
 
ب- تدون توصياتها على طلبات الانتساب وترفعها الى مجلس الإدارة في مهلة أقصاها شهرين منتاريخ تقديمها.
 
ت- التحقق من توفر كافة المستندات التي توفر الشروط الواجبة والمنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.

ث- الاتصال بطالبي الانتساب للجمعية في حال وجود اية أمور يستوجب توضيحها او الطلب من المتقدم للانتساب استيفاء الشروط حال عدم توافرها.
 
 
 
 لجنة الامتحان
 
تتولى لجنة الامتحانات تحديد مواد الامتحان المقرر من قبل مجلس المهنة بالنسبة لطالب الانتساب للحصول على إجازة مزاولة المهنة " مدقق حسابات فلسطيني " وفق النظام الذي يحدده قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين رقم 9 لعام 2004 .
 
يعود لمجلس الإدارة مناقشة مواد الامتحان التي تحددها لجنة الامتحانات و بالتنسيق مع مجلس المهنة ولجنة الامتحانات لاقرار الصيغة النهائية للامتحانات يراعى في ذلك الأحكام العامة التالية :

 

أ‌-       إدارة الامتحانتجرى امتحانات قبول الأعضاء لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات تحت إشراف لجنة الامتحانات ومجلس المهنة وتكون الأسئلة باللغة العربية والإنجليزية أو كما تراها لجنة الامتحاناتومجلس المهنة .

 

ب‌-  منهج الامتحان
العلوم المحاسبية محاسبة مالية – محاسبة تكاليف – محاسبة المنشات المالية – محاسبة إدارية – محاسبة الشركات بجميع أنواعها – النظريات المحاسبية – تحليل البيانات المالية والنظم المحاسبية

 

التدقيق
     مبادئ التدقيق – إجراءات التدقيق – التقارير المالية – معايير المراجعة - معايير المحاسبة الدولية

 

الأنظمة واللوائح
    آداب السلوك المهني " مهنة تدقيق الحسابات " – أنظمة جمعية مدققي الحسابات واللوائح المتعلقة بها

 

القوانين والأنظمة
قانون الضرائب على اختلاف أنواعها – قانون العمل الفلسطيني – قانون الشركات – قانون ونظام سلطة النقد واللوائح والتعليمات الصادرة عنها – قانون التجارة والصناعة – قانون التحكيم وأي قوانين تقرها اللجنة ومجلس المهنة .

 

لجنة البحث العلمي
 
وتكون مهامها ……
 
أ‌-          الاطلاع على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسيرات المعايير الدولية وترجمتها وتوزيعها على الأعضاء لقاء مبالغ تحدد من قبل مجلس الإدارة او اية معايير وادلة دولية صادرة عن الهيئات والجهات ذات الاختصاص بأعمال المراجعة والتدقيق .
 
ب‌-       إجراء الدراسات لتطوير وتحسين أعمال التدقيق.
 
ت‌-       إجراء الأبحاث العلمية حول الاقتصاد الوطني وتنميته.
 
ث‌-       إجراء الدراسات حول تعديل النظام المحاسبي.
 
ج‌-        إعداد التقارير والتوصيات حول سبل تطوير الأداء المهني وتعزيز المعلومات وتنميتها لدى الاعضاء.
 
ح‌-        الاطلاع على القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص المتعلقة بالمهنة.
 
خ‌-        الاشتراك والمشاركة أو إبداء الرأي حول القوانين والتعليمات ذات العلاقة بالمهنة.
 
د‌-         التنسيق مع الدوائر الرسمية والوزارات لتزويد الجمعية بمعلومات دورية حول أية تطورات ذات علاقة بالمهنة.
 
ذ‌-         إعداد مبادئ محاسبية صحيحة تكون في متناول اعضاء الجمعية.
 
ر‌-        التنسيق مع المعاهد والجامعات من اجل توحيد مناهج التعليم الخاصة بعلوم تدقيق الحسابات.
 
ز‌-        العمل على إنشاء معهد متخصص في البحث العلمي والدراسات المحاسبية وعلوم التدقيق والمراجعة. 

 

 
 
 لجنة المجلة واللجنة الإعلامية
 
وتكون مهامها ……
 
أ‌-          الإشراف على النشرة أو المجلة الدورية.
 
ب‌-       نشر المفاهيم الخاصة بممارسة المهنة بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة.
 
ت‌-       اقتراح السياسة الإعلامية للجمعية ووسائل وطرق استخدام تلك السياسات.
 
ث‌-       وضع البرامج الإعلامية والتوعية المناسبة.
 
ج‌-        اقتراح مواد النشرة ومتابعة القرارات الخاصة بذلك.
 
ح‌-        توزيع النشرة واقتراح الطرق الملائمة لذلك.
 
خ‌-        التواصل مع الأعضاء وتنمية قدراتهم لإغناء النشرة بمشاركتهم.
 
د‌-         التواصل مع الكفاءات العلمية للحصول على دراسات مالية واقتصادية ومحاسبية ملائمة وموثوقة.

 
 
لجنة السلوك المهني
 
وتكونمهمتها.......

أ- إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بمتابعة الالتزام بقواعد السلوك المهني وبوضع الدراسات والمقترحات حول تطوير وإجراء التعديلات اللازمة ورفعها لمجلس الإدارة لمناقشتها وإقرارها.

ب- دراسة الشكاوى المحالة إليها من مجلس الإدارة والتحقق من أية خلافات بين الزملاء أو مخالفات
     مهنية بين الأعضاء وعملائهم قبل وضع تقريرها ورفعه الى مجلس الإدارة .

ث- يكون من واجباتها التحقق من أية خلافات أو شكاوى وجمع الأدلة والبراهين الكافية حول أية  مخالفات سواء لآداب السلوك المهني أو النظام الداخلي أو مخالفة القوانين واللوائح ويجب عليها تفصيل النتائج التي خلصت إليها مع وضع توصياتها .

 

لجنة التعليم المستمر
 
وتكون مهامها ......
 
 أ‌-        إعداد الدراسات والأبحاث لعقد دورات دراسية مهنية متخصصة في المواضيع التي تراها ضرورية والتي لها علاقة بالمهنة .
ب‌-       تنظيم اللقاءات وإدارة المحاضرات والاتصال مع المتخصصين والتنسيق لعقد الدورات .
ت‌-       إعداد أو دراسة المواد العلمية المتعلقة بعقد اللقاءات أو الدورات التدريبية .
ث‌-       التنسيق مع المجلس أو مع اللجان الأخرى حول المواضيع الواجب تنظيم حلقات البحث العلمي حولها .
ج‌-        التنسيق مع المجلس أو مع اللجان الأخرى حول زمان ومكان عقد تلك اللقاءات العلمية والمهنية .
ح‌-        التنسيق مع المجلس حول المؤتمرات والدورات التدريبية الخارجية .
خ‌-        إعداد النشرات الدورية المتخصصة وتزويد الأعضاء بالكتب والدراسات العلمية للمواضيع ذات العلاقة كذلك تزويد الأعضاء بآخر المستجدات في علم التدقيق .
د‌-         المشاركة في إعداد واختيار مواد الامتحان للمتقدمين للحصول على إذن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات .

 

لجنة العلاقات الخارجية
 
وتكون مهامها  
أ‌-          وضع مشروع للاتصالات الخارجية مع المؤسسات العربية والدولية والمتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات ورفعها الى مجلس الإدارة .
ب‌-       متابعة النشاطات الدولية المتعلقة بالمهنة من محاضرات واتفاقيات .
 ت‌-       السعي من اجل إقامة علاقات مع النقابات المهنية العربية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في جميع المجالات ذات العلاقة بمهنة تدقيق الحسابات
ث‌-       إعداد الدراسات والمقترحات حول تطوير وتنمية العلاقات الخارجية ورفعها الى مجلس الإدارة 

 

 لجنة صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد
 
وتكون مهامها ……
 
أ‌-          إعداد مشروع نظام صندوق التقاعد أو الضمان الاجتماعي وعرضها على المجلس .
ب‌-       إعداد الدراسات والاتصال مع الأعضاء ودراسة الاقتراحات المقدمة من قبلهم وتنظيمها وتبويبهاوخاصة فيما يتعلق بالمنافع والخدمات التي قد يحصل عليها الأعضاء نتيجة إقرار النظام.
ت‌-       المشاركة بوضع سياسة تحصيل أموال صندوق التقاعد .
ث‌-       إعداد المقترحات حول السياسات الواجب اتباعها في إدارة صندوق التقاعد كذلك إعداد الدراسات حول قبول الهبات والتبرعات التي تغذي هذا الصندوق .

 

اللجنة التأديبية
 
وتكون مهامها 
 
أ‌-          إعداد الدراسات والتوصيات وإعداد اللائحة التنفيذية حول المخالفات لآداب وقواعد السلوك المهني وتدرج تلك العقوبات ورفعها الى مجلس الإدارة لمناقشتها وإقرارها ورفعها الى مجلس المهنة .
 
ب‌-       إعداد السجلات والملفات اللازمة وحفظ الوثائق وأدلة الإثبات حول أية مخالفات تتعلق بالإخلال بآداب السلوك المهني أو أية مخالفات أخرى للنظام الداخلي للجمعية أو قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات .
 
ت‌-       التحقق من الشكاوى المقدمة ضد المدقق في ارتكابه أو الاشتباه بارتكابه جريمة جزائية وجمع الأدلة والأوراق الثبوتية اللازمة ورفعها الى مجلس إدارة الجمعية الذي يناقشها ويرفعها الى مجلس المهنة لاتخاذ الإجراءات الملائمة .
ث‌-       ترفع قرارات المجلس الى اللجنة التأديبية لحفظها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ تلك القرارات .